أرشيف الفتوى | عنوان الفتوى : حكم الصلاة خلف الرديو
/ﻪـ
الكتـب
الفتاوي
المحاضرات
روائع المختارات
من مكتبة التلاوة
أحكام تجويد القرآن
تفسير القرآن
برامج مجانية
الموقع برعاية
المجموعة الوطنية للتقنية
للمشاركة في رعاية الموقع
أرشيف الفتوى
أقسام الفتوى
العلماء ولجان الفتوى
جديد الفتاوى
الأكثر اطلاعا
بحث
الصفحة الرئيسية
>
جديد الفتاوى
>
حكم الصلاة خلف الرديو
معلومات عن الفتوى: حكم الصلاة خلف الرديو
رقم الفتوى :
7749
عنوان الفتوى :
حكم الصلاة خلف الرديو
القسم التابعة له
:
موضوعات متفرقة
اسم المفتي
:
صالح الفوزان
نص السؤال
لي زملاء في العمل، ولنا رئيس يرأسنا في الشركة، وفي يوم ذهب الجميع لأداء فريضة الجمعة، وقد عينني رئيس الشركة في محل العمل وقت الصلاة، وكنت متشوقًا لأداء الصلاة جماعة، ولكن فعلاً العمل محتاج لفرد يبقى في محل العمل، وعندما سمعت الصلاة مقامة؛ وضعت الراديو أمامي، وصليت مع الجماعة عن طريق الراديو صلاة الجمعة، ولكنني بعد ذلك صليت الظهر خوفًا من عدم صحة صلاة الجمعة هذه؛ ما الحكم في ذلك؟
نص الجواب
الحمد لله
مما لا شك فيه أن على المسلم العناية بحضور صلاة الجمعة وصلاة الجماعة؛ لأن هذا من واجبات دينه، وما ذكره السائل من أنه يهتم بهذا الأمر شيء يشكر عليه ويرجى له المزيد منه.
وأما قضية إذا كان العمل يتطلب من يبقى حارسًا على معدات أو أشياء مالية يخاف عليها لو ذهب الجميع للصلاة؛ فإنه لا بأس أن يبقى من تنسد به الحاجة لأجل حراسة هذه الأموال، ويكون معذورًا عن حضور الجمعة والجماعة.
أما إذا لم يتطلب الأمر ذلك؛ فإنه لا يجوز لأحد أن يتخلف عن صلاة الجمعة والجماعة بحجة العمل أو بحجة أن رئيس الشركة لا يسمح له... وما أشبه ذلك؛ لأن الصلاة مقدمة على كل شيء، ووقتها مستثنى من وقت العمل، ولا سلطان لمخلوق على وقت الصلاة بأن يمنع المسلمين من الذهاب إلى الصلاة في المساجد؛ إلا في حالة العذر الشرعي؛ كما ذكر السائل من أن العمل في الشركة يتطلب وجود من يحرس معدات الشركة.
وأما ما ذكره من أنه صلى خلف الراديو؛ فإن هذا عمل لا يصح، ولا يجوز الاقتداء بالإمام الذي تنقل صلاته بالراديو؛ لأن هذا الإمام بعيد عنه، وبينه وبينه مسافات، وربما يكون في غير اتجاهه أيضًا للقبلة؛ فلا يجوز الاقتداء بالإمام من الراديو، وهذا من الخطأ الواضح، وما فعله السائل خطأ، لكن مادام أنه صلى الظهر؛ فهذا هو الذي يجب عليه، أما ما ذكره من صلاته خلف المذياع؛ فالصلاة لا تصح.
مصدر الفتوى
:
المنتقى من فتاوى الفوزان
أرسل الفتوى لصديق
أدخل بريدك الإلكتروني
:
أدخل بريد صديقك
: